السيد علي الهاشمي الشاهرودي
399
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : « مسألة » المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره [ 1 ]
--> ( 1 ) ولأنّه مستحيل عن الدم بعد صيرورته مسكا مضافا إلى ورود الروايات بجواز بيعه ( الأحمدي ) . ( 2 ) ولدلالة الأخبار على ذلك كما حقّق في كتاب الطهارة ( الأحمدي ) . ( 3 ) فيما إذا كانت فيها منفعة محلّلة ولا شك أنّ المسك فيه فائدة محلّلة ( الأحمدي ) . ( 4 ) وأصالة السلامة الناشئة من الغلبة ( الأحمدي ) . ( 5 ) وفيه أنّه حيث جرت السيرة على شراء المسك في الفأرة من دون اختبار فانّها تكون مخصّصة لدليل النهي عن الغرر كما خصّص في بيع مثل البطيخ من جهة الأوصاف الكماليّة ( الأحمدي ) .